جميع التشريعات

قرار رقم 82 03/03/2004

تكليف قائمقام جبيل باعمال مجلس بلدية علمات, علمات الجنوبية والصوانه

النوع
قرار
الرقم
82
التاريخ
03/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 14, 09/03/2004, ص. 1433
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 82 تاريخ 03/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ

17/04/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون

انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات

وقانون المختارين),

بناء على القرار رقم 152 تاريخ

17/02/2004 انشاء بلدية في بلدة علمات,

علمات الجنوبية والصوانه-قضاء جبيل-محافظة

جبل لبنان,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام جبيل ـ محافظة جبل لبنان, القيام بأعمال مجلس بلدية علمات, علمات الجنوبية والصوانه ـ قضاء جبيل بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر