جميع التشريعات

قرار رقم 73 10/03/2005

اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية

النوع
قرار
الرقم
73
التاريخ
10/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 14, 31/03/2005, ص. 1452-1453
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 97 تاريخ 04/02/2006 صادر عن قرار رقم 97 تاريخ 04/02/2006 من 30/03/2006
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 97 تاريخ 04/02/2006 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 73 تاريخ 10/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ

12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية

في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته لا سيما

المواد 25, 26, 27, و28 منه

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999

(رقم المحضر 27) لا سيما البند 12 منه العائد

لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات

البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية

تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة

اللبنانية وان تتحمل تكاليف صنعها

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 37 تاريخ 09/09/2004

(رقم المحضر 55) القاضي باصدار مجموعة طوابع

بريدية تذكارية باسم المقاصد الاسلامية

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع

البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 08/02/2002

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية على شكل وحدة (بلوك) باسم المقاصد الإسلامية, وتحدد فئة ومواصفات هذه المجموعة والعدد المجاز طبعه منها على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يجري صنع وحدات (بلوكات) الطوابع البريدية التذكارية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة وحدة (بلوك) معطلة كل وحدة (بلوك) منها بعبارة ( Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها, ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية, وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها, إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

مادة 3: تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد, وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 آذار 2005 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي