جميع التشريعات

مرسوم رقم 14311 02/04/2005

اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لمتابعة تسديد مستحقات القروض المتوجبة عليها

النوع
مرسوم
الرقم
14311
التاريخ
02/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2005, ص. 1475-1476
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14311 تاريخ 02/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته لا سيما

المادة 203 وما يليها منه (قانون المحاسبة

العمومية),

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة / 199000000000/ل.ل. (فقط مائة وتسعة وتسعون مليار ليرة لبنانية). الغاية من السلفة: متابعة تسديد مستحقات قروض التجهيز والانشاء المعقودة لصالح المؤسسة, بتاريخ استحقاقها على أن لا تشمل المبالغ المتوجبة بنتيجة تمويل شراء المحروقات. طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم. مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تأدية قيمة السلفة. كيفية تسديد السلفة: نقدا أو بالاقتطاع من المساهمات الملحوظة للمؤسسة في الموازنة العامة أو بالطريقتين معا, واما بأن ترصد الجهة المستلفة في موازنتها الاعتمادات اللازمة لذلك, أو مما يتوفر لديها من أموال. معدل الفائدة: نقطتان ونصف اضافة إلى معدل الفائدة السنوية على سندات الخزينة لمدة سنة.

المادة 2

مادة 2: تودع قيمة السلفة في وزارة المالية حساب الامانات لدى مديرية الخزينة والدين العام وتسحب تباعا بناء على كتب موجهة إلى وزارة المالية من قبل مؤسسة كهرباء لبنان مقرونة بموافقة وزير الطاقة والمياه وبعد موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لأي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس المنصوص عليها في المادة الأولى.

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أعطيت من أجلها, وفي حال المخالفة تستحق السلفة فورا أصلا وفائدة.

المادة 5

مادة 5: على مدير الخزينة ومدير الصرفيات ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية, ومديرية الشؤون المالية لدى مؤسسة كهرباء لبنان, كل في نطاق اختصاصه, ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 2 نيسان 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الطاقة والمياه الإمضاء: موريس صحناوي وزير المالية الإمضاء: الياس سابا