المادة 2
مادة 2: لتنفيذ أحكام المادة الأولى من هذا القرار تعتمد الآلية التالية: 1 ـ تؤلف لجنة قوامها السادة: - د. سناء الجندي رئيسا - د. غازي الحكيم عضوا - د. نديم طلياني عضوا 2 ـ تنتقل هذه اللجنة إلى الهند وتشرف على الحيوانات قبل ذبحا من الناحية الصحية وعلى سلامة الذبح واجراء الفحوصات المخبرية اللازمة وتطبق الشروط والمواصفات المتعلقة باستيراد اللحوم المجمدة الواردة في القرار 106/1 تاريخ 3/6/1998 والقرار 233/1 تاريخ 28/8/2003 3 ـ يسمح باستيراد هذه اللحوم مرفقة بتقرير اللجنة المكلفة والذي ينص على خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك البشري.