النص الكامل

مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 نافذ

المادة 8

المادة 8

مادة 8: يحق للدولة اللبنانية أن تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون تعويض في الحالات التالية ما عدا خطأ الإدارة والقوة القاهرة: ـ إذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة. ـ إذا أخل المرخص له بأحد الشروط المذكورة في هذا المرسوم. ـ إذا لم يباشر المرخص له بالأشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم. ـ إذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.

المادة 8 من مرسوم رقم 11966 تاريخ 27/02/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207527/article/8/