ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة
بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة
"جي.آر 44" ش.م.م. المسجل برقم 15810
تاريخ 06/11/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار
باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص لشركة "جي.آر 44" ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في كفرشيما ـ العقار رقم 969/7 بلوك H ـ الشارع العام ـ حي الكسارات ـ بناية درتوروسيان ـ ملك وهبه ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود