جميع التشريعات

مرسوم رقم 11974 03/03/2004

رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها (شركة جي.أر 44)

النوع
مرسوم
الرقم
11974
التاريخ
03/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1554
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11974 تاريخ 03/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة

بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة

"جي.آر 44" ش.م.م. المسجل برقم 15810

تاريخ 06/11/2003 والمتعلق بطلب رخصة اتجار

باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص لشركة "جي.آر 44" ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في كفرشيما ـ العقار رقم 969/7 بلوك H ـ الشارع العام ـ حي الكسارات ـ بناية درتوروسيان ـ ملك وهبه ـ قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان, وذلك ضمن القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود