جميع التشريعات

قرار رقم 92 03/03/2004

تكليف قائمقام مرجيعون بأعمال مجلس بلدية قنطره

النوع
قرار
الرقم
92
التاريخ
03/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1570-1571
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 92 تاريخ 03/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 200 تاريخ 24/02/2004

انشاء بلدية في بلدة قنطره - قضاء مرجعيون

- محافظة النبطية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام مرجعيون ـ محافظة النبطية, القيام بأعمال مجلس بلدية قنطره ـ قضاء مرجعيون بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر