جميع التشريعات

قرار رقم 96 08/03/2004

تكليف قائمقام صور بأعمال مجلس بلدية شمع

النوع
قرار
الرقم
96
التاريخ
08/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1572
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 96 تاريخ 08/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 184 تاريخ 23/02/2004

انشاء بلدية في بلدة شمع - قضاء صور -

محافظة لبنان الجنوبي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة لبنان الجنوبي, القيام بأعمال مجلس بلدية شمع ـ قضاء صور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 8/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر