جميع التشريعات

قرار رقم 120 18/02/2004

فتح فرع لوكالة كاترانس لتأجير السيارات ش.م.م. -فئة ثالثة-

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
18/02/2004
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/03/2004, ص. 1589-1590
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 18/02/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للشؤون السياحية بالانابة,

بناء على المرسوم رقم 1356 تاريخ 15/06/1991

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966

القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح

فروع لوكالات السفر والسياحة,

بناء على على القرار رقم 13 تاريخ 13/02/2004

المتعلق بتكليف السيدة الهام حب الله رئيس

مصلحة التجهيز السياحي بمهام مدير عام

الشؤون السياحية,

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 31/03/1999

والمتعلق بالترخيص الى وكالة كاترانس لتأجير

السيارات ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات

السياحية,

بناء على الطلب المقدم من وكالة كاترانس

لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2674/2 تاريخ

15/11/2003 والمتعلق بفتح فرع للوكالة,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الوكالة كاترانس لتأجير السيارات ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1605/ الوسطاني في صيدا ـ ملك العلايلي ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18 شباط 2004 المدير العام للشؤون السياحية بالإنابة إلهام حب الله