المادة 1
مادة 1: تعطى الوكالة كاترانس لتأجير السيارات ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1605/ الوسطاني في صيدا ـ ملك العلايلي ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
قرار رقم 120 18/02/2004
ان المدير العام للشؤون السياحية بالانابة,
بناء على المرسوم رقم 1356 تاريخ 15/06/1991
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/1966
القاضي بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
لا سيما المادة /10/ منه والمتعلقة بفتح
فروع لوكالات السفر والسياحة,
بناء على على القرار رقم 13 تاريخ 13/02/2004
المتعلق بتكليف السيدة الهام حب الله رئيس
مصلحة التجهيز السياحي بمهام مدير عام
الشؤون السياحية,
بناء على القرار رقم 64 تاريخ 31/03/1999
والمتعلق بالترخيص الى وكالة كاترانس لتأجير
السيارات ش.م.م. بتعاطي اعمال تأجير السيارات
السياحية,
بناء على الطلب المقدم من وكالة كاترانس
لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 2674/2 تاريخ
15/11/2003 والمتعلق بفتح فرع للوكالة,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر
والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز
السياحي عليه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعطى الوكالة كاترانس لتأجير السيارات ش.م.م. إجازة لفتح فرع لوكالتها على العقار رقم /1605/ الوسطاني في صيدا ـ ملك العلايلي ـ طابق أرضي ـ على أن تتقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 18 شباط 2004 المدير العام للشؤون السياحية بالإنابة إلهام حب الله