جميع التشريعات

علم وخبر رقم 80 15/03/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية عمر الانسي الثقافية" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
80
التاريخ
15/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2005, ص. 1504-1505
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 80 تاريخ 15/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية عمر الانسي الثقافية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4544/2 تاريخ 20/09/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية عمر الانسي الثقافية".

مركزها: بيروت ـ شارع مار الياس ـ طلعة شحادة ـ بناية عيتاني ومعاز ـ مكتب جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية.

غايتها: 1 ـ الحفاظ على تراث عمر الانس وإحيائه.

2 ـ إعداد الدراسات عن أعماله الفنية.

3 ـ المساهمة في جمع تراثه وتوثيقه ونشره وإقامة نشاطات متنوعة.

4 ـ تنظيم النشاطات المتعلقة بالتراث الفني العام.

5 ـ التعاون مع الهيئات الثقافية على تنوعها, محلية وعالمية لتحقيق هذه الغاية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ويعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

أمين محمد داعوق

ماهر يوسف بيضون

منى فهمي الصيداوي

رنده فؤاد زاهد

فاروق محمد كمال جبر

محمد أمين محي الدين فرشوخ

رشيد ميشال الجلخ

مي منصور الانسي

نبيل اميل مارون الحلو

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي رشيد ميشال الجلخ.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15/3/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية