جميع التشريعات

علم وخبر رقم 82 22/03/2005

تأسيس جمعية باسم:"جمعية الفدى الاجتماعية الخيرية" مركزها:طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
82
التاريخ
22/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2005, ص. 1507-1508
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 188 تاريخ 04/08/2007 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 82 تاريخ 22/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية الفدى الاجتماعية الخيرية" والمسجل لدى

مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 2869/2,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الفدى الاجتماعية الخيرية". مركزها: طرابلس ـ الزاهرية ـ شارع العصافيري ـ مفرق كشاف الجراح ـ منزل فدوى محمد مصطفى ـ ملك ياسر الحريري ـ الطابق السادس. غايتها: 1 ـ إقامة مستوصف لمساعدة فقراء المنطقة ضمن الإمكانيات. 2 ـ إقامة دورات لمحو الأمية للكبار والصغار. 3 ـ إقامة دورات ثقافية ـ صحية ـ اجتماعية في المنطقة. 4 ـ إقامة دورات خياطة وتصفيف شعر. 5 ـ إقامة دورات كمبيوتر ولغات أجنبية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: فدوى محمد مصطفى د. هيثم أحمد سعيد حليمه أحمد غانم العتر جومانة محمد فضل الأسمر مرفت عز الدين شقره وليد محمد سعيد أبو بكر روعه أحمد القبوط ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة فدوى محمد مصطفى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 22/3/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية