النص الكامل

قرار رقم 362 تاريخ 11/04/2005 نافذ

المادة 10

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم أو يدقق مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما إذا كان بالإمكان تسويتها بموجب أحكام هذا القرار وعما إذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الأدنى المحدد بـ 50 ألف ليرة.

المادة 10 من قرار رقم 362 تاريخ 11/04/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207594/article/10/