المادة 2
مادة 2: يسمح بتصدير جميع الأعلاف: الأولية, المالئة والخضراء, كما يسمح بتصدير وإعادة تصدير الأعلاف المركزة المنتجة محليا أو المستوردة.
قرار رقم 152 تاريخ 09/04/2005 ملغى ملغى
مادة 2: يسمح بتصدير جميع الأعلاف: الأولية, المالئة والخضراء, كما يسمح بتصدير وإعادة تصدير الأعلاف المركزة المنتجة محليا أو المستوردة.
المادة 2 من قرار رقم 152 تاريخ 09/04/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207601/article/2/