المادة 1
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من أجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة أعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 .
مرسوم رقم 12029 08/03/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968
(تنظيم هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم
94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادة 39 منه,
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978
(تحديد اصول بعض احكام قانون تنظيم هيئات
الضمان),
بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000
المتعلق بالغاء المرسوم رقم 530 تاريخ
23/04/1999 وتعديل بعض احكام قانون تنظيم
هيئات الضمان, لا سيما المادة 9 الجديدة
منه,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان
في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/2004
بناء على استشارة مجلس شورى الدولة
(الرأي رقم 106/2003/2004 تاريخ
15/01/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 26/02/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من أجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة أعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 .
مادة 2: تطبق على المستفيدين من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم كافة الأنظمة المتعلقة بحقوق وسطاء الضمان ويلتزمون بجميع الواجبات العائدة لمن توفر لديهم شرط الشهادة العلمية.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده