جميع التشريعات

مرسوم رقم 12029 08/03/2004

اعطاء مهلة استثنائية جديدة لتطبيق احكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 المتعلق بتطبيق بعض الاحكام الخاصة بتحديد اصول تطبيق احكام قانون تنظيم هيئات الضمان

النوع
مرسوم
الرقم
12029
التاريخ
08/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/03/2004, ص. 1738-1739
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12029 تاريخ 08/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968

(تنظيم هيئات الضمان) المعدل بالقانون رقم

94 تاريخ 18/06/1999 ولا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978

(تحديد اصول بعض احكام قانون تنظيم هيئات

الضمان),

بناء على المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000

المتعلق بالغاء المرسوم رقم 530 تاريخ

23/04/1999 وتعديل بعض احكام قانون تنظيم

هيئات الضمان, لا سيما المادة 9 الجديدة

منه,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان

في جلسته المنعقدة بتاريخ 07/01/2004

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 106/2003/2004 تاريخ

15/01/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 26/02/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مهلة استثنائية جديدة مدتها ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم وذلك من أجل تقديم طلبات الترخيص بممارسة أعمال الوساطة تطبيقا لأحكام البند (ج) من المادة 9 الجديدة من المرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 .

المادة 2

مادة 2: تطبق على المستفيدين من أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم كافة الأنظمة المتعلقة بحقوق وسطاء الضمان ويلتزمون بجميع الواجبات العائدة لمن توفر لديهم شرط الشهادة العلمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 8 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الإمضاء: مروان حماده