جميع التشريعات

علم وخبر رقم 88 31/03/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 281/أد تاريخ 20/08/1974 للجمعية المسماة:"جمعية كانل كلوب اوف ليبانون" مركزها:بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
88
التاريخ
31/03/2005
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2005, ص. 1564-1565
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 88 تاريخ 31/03/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 281/أد تاريخ 20/08/1974,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:"جمعية

كانل كلوب أوف ليبانون" المتعلق بتعديل اسم وغاية الجمعية والمسجل برقم 3614/2 تاريخ

04/04/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية كانل كلوب اوف ليبانون" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 281/أد تاريخ 20/8/1974 وأصبح على النحو التالي: اسمها: "جمعية الحفاظ على نسب واصالة الكلاب في لبنان (كانل كلوب اوف ليبانون)", بدلا من: "جمعية كانل كلوب اوف ليبانون". غايتها: ـ ان غاية الجمعية هي بلوغ الأهداف التالية: ـ المساعدة على تحسين أنواع الكلاب الأصلية والمحافظة عليها وعلى انسابها في لبنان. ـ تنظيم النشاطات والمسابقات الخاصة بالكلاب. ـ التثقيف والتوجيه حول أهمية المحافظة على صحة انساب الكلاب. ـ تأمين الترجمة إلى اللغة العربية لكل المصطلحات الدولية المقدمة من الجمعية العالمية للسينولوجيا (علم الكلاب الأصيلة), ـ تأمين كافة المعلومات حول المعايير العالمية المعتمدة دوليا لمختلف أنواع الكلاب. ـ تنظيم عروض كلاب رسمية محلية وجلسات لتأكيد اصالة الكلاب واقامة هذه العروض. ـ تسجيل الكلاب الأصيلة في سجل الأصالة بالنسبة للكلاب التي تحمل شهادة الأصالة الأساسية لأجيال ثلاثة وما فوق وفي السجل الأصالة بالنسبة للكلاب التي تحمل هذه الشهادة والتي يتم تأكيد نسبها من قبل الحكام المتعاملين مع الجمعية. ـ منح شهادة الأصالة الأساسية للكلاب المعروفة النسب لأجيال ثلاثة وما فوق وشهادة الأصالة الثانوية للكلاب الأصيلة الأخرى, ومنح أرقام الوشم (tatto) ورقاقات الالكترونية (micro puces) للكلاب الأصيلة. بدلا من: ـ طبع نشرة خاصة بالجمعية وفقا لامكاناتها المادية لتقديم الأخبار والمعلومات للأعضاء وأصحاب الكلاب والمربين. ـ المساعدة على حفظ نسب وأصالة الكلاب في لبنان.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31/3/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية