جميع التشريعات

علم وخبر رقم 90 09/04/2005

تعديل للعلم والخبر رقم 236/أد تاريخ 31/05/1969 وتعديله برقم 167/أد تاريخ 08/06/1993 للجمعية المسماة:"المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك" مركزها:الربوة-قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
90
التاريخ
09/04/2005
الجريدة الرسمية
العدد 17, 21/04/2005, ص. 1565-1567
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 90 تاريخ 09/04/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 236/أد تاريخ

31/05/1969 وتعديله برقم 167/أد تاريخ

08/06/1993,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة:

"المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك" المتعلق

بتعديل غاية الجمعية والمسجل برقم 3951/2

تاريخ 13/07/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "المجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 236/أد تاريخ 31/5/1969 وتعديله برقم 167/أد تاريخ 8/6/1993 وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ توحيد جهود أبناء الطائفة وجمع طاقاتهم على الخير, وتمتين رابطة التآخي والتضامن بينهم, والعمل على رفع مستواهم وتحقيق المبادئ التي دفعتهم إلى انشاء المجلس الأعلى. 2 ـ المحافظة على حقوق الطائفة في اطار المصلحة الوطنية العليا وتحمل المسؤوليات والواجبات التي تفرضها مشاركتها السياسية والاجتماعية في المجتمع اللبناني. 3 ـ توثيق الروابط الروحية والوطنية والثقافية والاجتماعية مع أبناء الطائفة المغتربين. 4 ـ المشاركة مع الطوائف اللبنانية الأخرى في العمل على ما فيه خير لبنان وتدعيم المصلحة اللبنانية العليا. 5 ـ ابداء رأي الطائفة واعلانه في القضايا الوطنية والمصيرية باعتباره الناطق الرسمي الوحيد باسم الطائفة في لبنان. 6 ـ رسم سياسة اجتماعية وانمائية ومالية والعمل على تحقيقها بواسطة لجان متخصصة وذلك في سبيل رفع شأن الطائفة والتمكن من خدمة ابنائها على اكمل وجه. 7 ـ العمل على تثبيت ابناء الطائفة في مناطقهم ودعمهم عن طريق المشاريع المنتجة ومساعدتهم في الحفاظ على ممتلكاتهم. بدلا من: 1 ـ توحيد جهود أبناء الطائفة وجمع طاقاتهم على الخير, وتمتين رابطة التآخي والتضامن بينهم, والعمل على رفع مستواهم وتحقيق المبادئ التي دفعتهم إلى انشاء المجلس الأعلى. 2 ـ المحافظة على حقوق الطائفة في اطار المصلحة الوطنية العليا وتحمل المسؤوليات والواجبات التي تفرضها مشاركتها السياسية والاجتماعية في المجتمع اللبناني. 3 ـ توثيق الروابط الروحية والوطنية والثقافية والاجتماعية مع أبناء الطائفة المغتربين. 4 ـ المشاركة مع الطوائف اللبنانية الأخرى في العمل على ما فيه خير لبنان وتدعيم المصلحة اللبنانية العليا. 5 ـ ابداء رأي الطائفة وإعلانه في القضايا الوطنية والمصيرية باعتباره الناطق الرسمي الوحيد باسم الطائفة في لبنان ورسم سياسة اجتماعية وانمائية ومالية لرفع شأن الطائفة والتمكن من خدمة أبنائها على أكمل وجه.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/4/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية