جميع التشريعات

مرسوم رقم 12068 17/03/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق للسيدين جان وآرام ناظريان

النوع
مرسوم
الرقم
12068
التاريخ
17/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/03/2004, ص. 1790-1791
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12068 تاريخ 17/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدين جان

وآرام نظاريان اخوان), المسجل برقم 18606

تاريخ 15/12/2003 والمتعلق بطلب تجديد

رخصة الاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق العائدتين

لهما, للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 9936 تاريخ 09/04/2003

القاضي بتجديد رخصة الاتجار باسلحة الصيد

وذخائرها ورخصة بيع بارود الصيد بالمفرق,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصتين الممنوحتين للسيدين جان وآرام نظاريان (نظاريان اخوان), لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها وبيع بارود الصيد بالمفرق, في محلهما الكائن في الدورة ـ بناية الأشقر ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهاتين الرخصتين لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود