ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المرسومين رقم 10273 تاريخ
19/05/1997 ورقم 8678 تاريخ 17/09/2002
(المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص
في المزرعة - بيروت باسم "المدرسة اللبنانية
لحادقات الاطفال",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
الفرنسيسكان والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 786/6
تاريخ 10/02/2004 والمتضمن طلب تعديل
اسم المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل اسم المعهد الفني الخاص باسم "المدرسة اللبنانية لحادقات الأطفال" التابع لجمعية راهبات الفرنسيسكان والكائن على العقار رقم 1933 من منطقة المزرعة العقارية (بيروت) بحيث يصبح "معهد التأهيل التقني لراهبات الفرنسيسكان". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر