جميع التشريعات

قرار رقم 122 18/03/2004

تكليف قائمقام عكار باعمال مجلس بلدية ايلات

النوع
قرار
الرقم
122
التاريخ
18/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/03/2004, ص. 1849
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 122 تاريخ 18/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/4/2003,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/6/1977 (قانون البلديات), لا سيما المادة

24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين),

بناء على القرار رقم 265 تاريخ 10/3/2004

انشاء بلدية في بلدة ايلات - قضاء عكار -

محافظة لبنان الشمالي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام عكار ـ محافظة لبنان الشمالي, القيام بأعمال مجلس بلدية إيلات ـ قضاء عكار بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 18/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر