النص الكامل

قرار رقم 102 تاريخ 17/03/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يستبدل نص المادة الأولى من قرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 45, تاريخ 23 آذار 2001, المعدل بموجب قراره رقم 814, تاريخ 4 كانون الأول 2003, بالنص التالي: "يحدد بدل أتعاب كل من رئيس وعضوي اللجنة التحكيمية على النحو التالي: ـ الرئيس: //250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل // 500000//ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه. ـ العضو: //125000//ل.ل. (ماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية) عن كل جلسة, على ألا يتجاوز هذا البدل/ 250000//ل.ل. (مايتان وخمسون ألف ليرة لبنانية) لكل قرار تحكيمي, مهما بلغ عدد الجلسات بشأن الخلاف موضوعه".

المادة 1 من قرار رقم 102 تاريخ 17/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207766/article/1/