جميع التشريعات

مرسوم رقم 12074 17/03/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها لشركة عبد الرحمن دبوس واولاده

النوع
مرسوم
الرقم
12074
التاريخ
17/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 17, 25/03/2004, ص. 1796
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12074 تاريخ 17/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد

الرحمن دبوس واولاده, المسجل برقم 17032

تاريخ 24/11/2003 والمتعلق بطلب تجديد

رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

للعام 2004

بناء على المرسوم رقم 9986 تاريخ 15/04/2003

القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية

للاتجار باسلحة وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة البوشرية ـ العقار رقم 31/القسم 7 ـ الطريق العام ـ مقابل جسر الدورة ـ ملك أويديس صوغوم بولاديان ـ الطابق السفلي الأول ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 آذار 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود