ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر
بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب
القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عبد
الرحمن دبوس واولاده, المسجل برقم 17032
تاريخ 24/11/2003 والمتعلق بطلب تجديد
رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها
للعام 2004
بناء على المرسوم رقم 9986 تاريخ 15/04/2003
القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية
للاتجار باسلحة وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
ووزير الدفاع الوطني,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة عبد الرحمن دبوس وأولاده, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محلها الكائن في منطقة البوشرية ـ العقار رقم 31/القسم 7 ـ الطريق العام ـ مقابل جسر الدورة ـ ملك أويديس صوغوم بولاديان ـ الطابق السفلي الأول ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: إلياس المر
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود