النص الكامل

مرسوم رقم 12135 تاريخ 27/03/2004 نافذ

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 5150 / 2010 )

تحدد تعويضات اللجان الفنية والأكاديمية ولجنة إعداد الموازنة المؤلفة من الاختصاصيين من دكاترة ومهندسين وأطباء وموظفين من الفئة الثانية على الأقل، على الشكل التالي:

للرئيس: 90000 ل.ل.ـ عن كل جلسة

للعضو: 75000 ل.ل. ـ عن كل جلسة

أما أعضاء هذه اللجان من موظفي الفئة الثالثة وما دون فيتقاضون التعويض المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا المرسوم.

وشرط أن تعقد هذه الجلسات خارج أوقات الدوام الرسمي وأن لا يتعدى مجموع ما يتقاضاه الرئيس أو العضو في الشهر الواحد تعويض 4 جلسات.

المادة 2 من مرسوم رقم 12135 تاريخ 27/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207793/article/2/