ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني,
بناء على المرسوم رقم 4950 تاريخ 29/03/1994
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في برج
الراجنة (قضاء بعبدا) باسم "مدرسة ديكرولي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة غوث
اليتيم اللبناني والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 7321/6
تاريخ 20/12/2003 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصان في المدرسة المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لمؤسسة غوث اليتيم اللبناني ممثلة بشخص السيد علي بزي المولود سنة 1951 بإنشاء اختصاصات في مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة ديكرولي" كائنة على العقار رقم 857 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا), كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي:
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 آذار 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر