جميع التشريعات

علم وخبر رقم 39 26/03/2004

تأسيس جمعية باسم: "كتاب في جريدة" مركزها: برج حمود - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
39
التاريخ
26/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/04/2004, ص. 1959-1960
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 66 تاريخ 12/01/2011 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 39 تاريخ 26/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "كتاب في جريدة" المسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3129/2

تاريخ 08/02/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "كتاب في جريدة. مركزها: برج حمود ـ شارع عساف خوري ـ بناية مطرانية الأرمن الأرثوذكس ـ بناية رقم 18 ـ ملك نسميان ـ الطابق الثالث ـ قضاء المتن. غايتها: ـ تعميم الثقافة والمعرفة من خلال المطبوعات والمنشورات الأدبية والفكرية. ـ إقامة الندوات والمؤتمرات والحلقات الثقافية والأدبية والعلمية. ـ تبادل البحوث والدراسات والتعاون مع دور النشر والكتاب والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية تحقيقا لما سبق. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء بعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد شوقي عبد الأمير الحمداني ندى سليم الدلال بوغوص يروانت نسميان ميرنا شفيق نعمي محمد أحمد حسين حسن قشمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ندى سليم الدلال.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 26/3/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر