جميع التشريعات

قرار رقم 55 17/03/2004

انشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع

النوع
قرار
الرقم
55
التاريخ
17/03/2004
الجريدة الرسمية
العدد 18, 01/04/2004, ص. 1977
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 63 تاريخ 28/04/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 55 تاريخ 17/03/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000

(تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ

17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى

المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 11/02/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء بعلبك جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في معربون م.م.". مدتها: /25/ سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: معربون. مركزها: معربون. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1500000/ل.ل. مليون وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنمية وتطوير الزراعة في البلدة زراعة وإنتاجا وتسويقا. 2 ـ تأمين الأدوات والوسائل اللازمة للزراعة. 3 ـ تنمية كافة القطاعات المكملة للزراعة (تربية مواشي, وتربية نحل). 4 ـ الحفاظ على البيئة بكافة الوسائل الممكنة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/3/2004 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه