النص الكامل

قرار رقم 78 تاريخ 31/03/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص من شركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع. الكائن مركزها الرئيسي في بيروت المعطى لها بموجب القرار رقم 133/1/أ.ت تاريخ 20/08/1996 لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق, نقل, حوادث) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.

المادة 1 من قرار رقم 78 تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207868/article/1/