المادة 1
مادة 1: يسحب الترخيص من شركة دبي الوطنية للتأمين واعادة التأمين ش.م.ع. الكائن مركزها الرئيسي في بيروت المعطى لها بموجب القرار رقم 133/1/أ.ت تاريخ 20/08/1996 لمزاولة اعمال الضمان واعادة الضمان في الفروع الثاني والثالث والرابع (حريق, نقل, حوادث) المنصوص عنه في المادة الاولى من قانون تنظيم هيئات الضمان وتعديلاته.