جميع التشريعات

قرار رقم 91 31/12/2003

تكليف قائمقام صور باعمال مجلس بلدية حناويه

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
31/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2004, ص. 83
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 31/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادة

24 منه

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997

(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب

اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون

المختارين)

بناء على القرار رقم 763 تاريخ 08/12/2003

انشاء بلدية في بلدة حناويه - قضاء صور -

محافظة الجنوب

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى قائمقام صور ـ محافظة الجنوب, القيام بأعمال مجلس بلدية حناويه ـ قضاء صور بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31/12/2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر