جميع التشريعات

انذار رقم 2 31/12/2003

انذار بضرورة دفع رسوم الاشتراك في الهاتف والتلكس

النوع
انذار
الرقم
2
التاريخ
31/12/2003
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/2004, ص. 177
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
انذار رقم 2 تاريخ 31/12/2003
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

إنذار عام 2/1 استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 127 تاريخ 12/06/ 1959 (تنظيم الأصول الإدارية والمالية العامة للهاتف) لا سيما المادة 48 منه, استنادا إلى المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 14/12/ 1959 (أصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها), استنادا إلى المرسوم رقم 2832 تاريخ 14/12/1959 والمعدل بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 59 تاريخ 05/ 08/1967 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة), استنادا إلى قانون المحاسبة العمومية رقم 14969 تاريخ 30 /12/1963 وتعديلاته لا سيما المادة 42 منه, استنادا إلى المرسوم رقم 8292 تاريخ 27/12/1961 وتعديلاته (تحديد مدى أنواع الخدمات الهاتفية وقيمة الرسوم والأجور), استنادا إلى المرسوم رقم 92 تاريخ 12/04/1977 وتعديلاته (تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتعرفة الهاتفية) لا سيما المادة 4 منه, تنذر وزارة الاتصالات مشتركي الهاتف والتلكس وخطوط الاتصال وسائر المشتركين الحاليين والملغاة خطوطهم الذين ترتبت عليهم رسوم عن الخدمات المؤمنة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية, والذين لم يبادروا إلى تسديد المبالغ المتوجبة عليهم ضمن المهل المحددة في البلاغات السابقة الصادر عن هذه الوزارة, بوجوب دفع هذه المبالغ المتوجبة في ذمتهم لصالح الإدارة خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ نشر هذا الإنذار في الجريدة الرسمية كي لا تضطر الإدارة بعد انتهاء مهلة الإنذار إلى تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 ولا سيما المادة 12 منه وما يليها والقاضية بحجز أموال المكلف وبيعها في المزاد العلني علما بأن هذا الإنذار العام بمثابة إنذار قانوني لكل مكلف.

بيروت في: 31 كانون الأول 2003 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي