جميع التشريعات

قرار رقم 418 22/12/2004

الترخيص لوكالة التا م.ت.س.ش.م.م. ALTA M.T.S s.a.r.l-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
418
التاريخ
22/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 140-141
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 418 تاريخ 22/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة),

بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي

بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل

السياحي وتعديلاته,

بناء على الطلب المقدم من شركة التا م.ت.س.ش.م.م.

رقم 2455/2 تاريخ 14/10/2003 والمتعلق بانشاء

وكالة سفر وسياحة تعرف باسم التا م.ت.س.,

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء

وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,

بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 03/12/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة التا.م.ت.ش.م.م. القائمة على العقار رقم /164/ قسم 23 /الصيفي/ بيروت ـ شارع الدباس ـ ملك الدباس ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن