المادة 1
مادة 1: يرخص إلى وكالة التا.م.ت.ش.م.م. القائمة على العقار رقم /164/ قسم 23 /الصيفي/ بيروت ـ شارع الدباس ـ ملك الدباس ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
قرار رقم 418 22/12/2004
ان وزير السياحة,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 21/66 تاريخ 29/03/1966 القاضي
بانشاء وزارة السياحة,
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972
المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل
السياحي وتعديلاته,
بناء على الطلب المقدم من شركة التا م.ت.س.ش.م.م.
رقم 2455/2 تاريخ 14/10/2003 والمتعلق بانشاء
وكالة سفر وسياحة تعرف باسم التا م.ت.س.,
بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية
لدى اصحاب العلاقة,
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء
وموافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي عليه,
بناء على موافقة مدير عام الشؤون السياحية,
وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية
المنعقدة بتاريخ 03/12/2004,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص إلى وكالة التا.م.ت.ش.م.م. القائمة على العقار رقم /164/ قسم 23 /الصيفي/ بيروت ـ شارع الدباس ـ ملك الدباس ـ طابق ثاني ـ بتعاطي أعمال السفر والسياحة وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.
مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.
مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.
مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 كانون الأول 2004 وزير السياحة فريد الخازن