النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2005 نافذ

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يفوض إلى موظفي الفئة الأولى في إدارة التفتيش المركزي كل في الوحدة التي يرئسها وإلى رئيس مصلحة الديوان بما يتعلق بموظفي الفئة الثالثة وما دون ضمن نطاق الإدارة المركزية, بالإضافة إلى مهامهم الأساسية, صلاحية اصدار القرارات وتوقيع المعاملات في المواضيع التالية: 1 ـ الاجازات المنصوص عنها في المواد 35, 36, 38, 39 التي لا تدخل ضمن صلاحية الوزير المفوضة إلى رئيس التفتيش المركزي بحكم المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1956 (انشاء التفتيش المركزي). 2 ـ الترخيص بمغادرة الأراضي اللبنانية. 3 ـ كتب مباشرة العمل. 4 ـ التصاريح العائلية. 5 ـ الترخيص بالتدريس. 6 ـ الاذن الكتابي المنصوص عنه في البند 1 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 11/01/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/207980/article/2/