جميع التشريعات

علم وخبر رقم 150 22/12/2004

تأسيس جمعية باسم:"جمعية البيارق الثقافية" مركزها:ببنين-قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
150
التاريخ
22/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 90-91
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 150 تاريخ 22/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"جمعية البيارق الثقافية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5937/2 تاريخ

22/12/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية البيارق الثقافية". مركزها: ببنين ـ شارع الفتونة ـ ملك محمد صوفان ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ انماء البلدة اجتماعية وثقافيا. 2 ـ رفع المستوى العلمي ومساعدة الناشئة على متابعة التحصيل العلمي. 3 ـ النشاطات التربوية والثقافية والخيرية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد احمد الحجي فادي مصطفى الكسار سعد حسن الخالد فادي حسين الرفاعي عبد الرحمن محمد طراد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي مصطفى الكسار.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية