جميع التشريعات

علم وخبر رقم 153 23/12/2004

تعديل للعلم والخبر رقم 67/أد تاريخ 24/04/1998 للجمعية المسماة:"جمعية أفانس" مركزها: الحدث - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
153
التاريخ
23/12/2004
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 96-97
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 717 تاريخ 02/05/2012 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 153 تاريخ 23/12/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 67/اد تاريخ 24/04/1998,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية

أفانس" المتعلق بتعديل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية أفانس" والمسجل برقم 4192/2 تاريخ 09/08/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم ومركز وغاية الجمعية المسماة: "جمعية أفانس" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 67/أد تاريخ 24/4/ 1998 وأصبح على النحو التالي: اسمها:"جمعية أفانس لداء الصرع وذوي الحاجات الخاصة" بدلا من: "جمعية أفانس" مركزها: ـ بعبدا ـ طريق بعبدا القديمة ـ ملك جوزيف ابي خليل. بدلا من: الحدث ـ شارع البطم ـ ملك الأميرة سلمى شهاب ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ مساعدة الأطفال والأولاد الذين يعانون من داء الصرع, مشاكل صحية, كثرة الحركة. 2 ـ مساعدة الأطفال والأولاد الذين هم بحاجة لعناية خاصة في تحصيلهم العلمي. 3 ـ التخطيط للمشاريع المتعلقة بأوضاعهم حاضرا ومستقبلا. 4 ـ العمل على كافة الأصعدة بما فيه الصحية, التربوية والاجتماعية. 5 ـ تأمين الوسائل الترفيهية والثقافية. 6 ـ إقامة مركز متخصص لتعليم وتأهيل الأولاد ذوي الحاجات الخاصة وداء الصرع. بدلا من: 1 ـ مساعدة الأطفال والأولاد الذين يشكون من صعوبة في النطق والاستيعاب. 2 ـ مساعدة الأطفال والأولاد الذين هم بحاجة لعناية خاصة في تحصيلهم العلمي. 3 ـ التخطيط للمشاريع المتعلقة بأوضاعهم حاضرا ومستقبلا. 4 ـ العمل على كافة الأصعدة بما فيه الصحية والتربوية والاجتماعية. 5 ـ تأمين الوسائل الترفيهية والثقافية. 6 ـ تأمين الاخصائيين لتعليم وتأهيل الأطفال والأولاد أصحاب العلاقة للانتساب إلى المدارس العادية على اختلافها.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم اجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23/12/2004 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية