جميع التشريعات

قرار رقم 2 05/01/2005

تعديل رقم 402 لتعريفة الرسوم الجمركية

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
05/01/2005
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2005, ص. 98-100
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 3 كانون الثاني

2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004

(تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 وتعديلاته (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28 حزيران 2001

(قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام

2001) ولا سيما المادة 41 منه,

بناء على المرسوم رقم 12480 تاريخ 21 ايار 2004

(انابة المجلس الاعلى للجمارك بتعديل رسم

الاستهلاك الداخلي عن مادة البنزين),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الاول

2000 (قانون الجمارك) ولا سيما المادة 5 و7

و16 منه,

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق),

بناء على كتاب وزارة الطاقة والمياه رقم 2/ص

تاريخ 5 كانون الثاني 2005,

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ

5 كانون الثاني 2005, الرامي الى زيادة رسم

الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من السابع من كانون الثاني 2005 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو اسامة البابا لقد تم نشر هذا القرار في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 5/1/2005 وذلك لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.