المادة 3
مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مرسوم رقم 12208 تاريخ 05/04/2004 نافذ
مادة 3: يحدد وزير الخارجية والمغتربين بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 12208 تاريخ 05/04/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208023/article/3/