جميع التشريعات

مرسوم رقم 12213 05/04/2004

توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن عام 2002

النوع
مرسوم
الرقم
12213
التاريخ
05/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 20, 15/04/2004, ص. 2122-2182
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14290 تاريخ 11/03/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12213 تاريخ 05/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1917 تاريخ

06/04/1979 (تحديد اصول وقواعد توزيع اموال

الصندوق البلدي المستقل) وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001

(قانون موازنة العام 2001),

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والمالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توزع عائدات الصندوق البلدي المستقل المخصصة للتوزيع عن عام 2002 ومقدارها /200000000000/ل.ل. (مئتا مليار ليرة لبنانية), استنادا إلى ما جاء في المادة 7 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979, وفقا لما يلي: أولا: 90% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص للبلديات. ثانيا: 10% من قيمة العائدات المعدة للتوزيع, تخصص لاتحادات البلديات.

المادة 2

مادة 2: يتم اقتطاع نسبة 5% (خمسة بالماية) من قيمة العائدات المخصصة للبلديات أي ما قيمته /9000000000/ل.ل. (حاصل 180 مليار 5 100 = 9000000000 ليرة لبنانية), وذلك قبل توزيع العائدات على البلديات. وينقل هذا المبلغ لحساب الصندوق البلدي المستقل للدفاع المدني المفتوح في قيود مديرية الخزينة والدين العام, تطبيقا لأحكام المادة 30 ـ الفقرة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 50 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم الدفاع المدني), وذلك فور صدور هذا المرسوم ويصرف وفق الأصول المتبعة لدى المديرية العامة للدفاع المدني.

المادة 3

مادة 3: يجري توزيع رصيد حصة البلديات والبالغ مقدارها /171000000000/ل.ل. (مئة وواحد وسبعون مليار ليرة لبنانية), على النحو الآتي:

المادة 4

مادة 4: يجري توزيع حصة اتحادات البلديات البالغ مقدارها /20000000000/ل.ل. (عشرين مليار ليرة لبنانية) على النحو الآتي: يوجد جداول من الصفحة 2181 الى 2182 لم يدخلوا

المادة 5

مادة 5: استنادا لنص المادة 64 من القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون موازنة العام 2001) تقتطع نسبة 40% من حصة البلديات التي سبق واستفادت من الخدمات من الصندوق البلدي المستقل وذلك وفقا لنسبة استفادتها منها (نفقات النظافة وجمع النفايات ومعالجتها وطمرها وصيانة المجاري والأقنية) وتعاد المبالغ المقتطعة إلى حساب الصندوق البلدي المستقل.

المادة 6

مادة 6: على كل البلديات الأعضاء في اتحادات البلديات التي يتوجب عليها مبالغ مالية لهذه الاتحادات, أن تتقيد بأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 1917 تاريخ 6/4/1979 (تحديد أصول وقواعد توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل), وأن تسدد ما يتوجب عليها لصناديق هذه الاتحادات, على أن تتقدم بإفادة من رئيس الاتحاد, تثبت هذا التسديد, وإلا اعتبرت ممتنعة عن الدفع, وحق لوزير الداخلية والبلديات, أن يقطع الحصة المتوجبة عليها للاتحاد من المبالغ العائدة لها بموجب هذا المرسوم, ويدفعها مباشرة إلى صندوق الاتحاد التي هي عضو فيه.

المادة 7

مادة 7: تعاد المبالغ المذكورة في بند الاحتياط والواردة في مراسيم توزيع العائدات عن السنوات السابقة والتي لم يتم استعمالها إلى حساب الصندوق البلدي المستقل.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة