النص الكامل

قرار وسيط رقم 8687 تاريخ 03/04/2004 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: على المصارف التي ترخص لها لجنة الرقابة على المصارف, عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف بتملك مؤقت لعقارات استيفاء لديون موقوفة أو مشكوك بتحصيلها أن تزود كل من مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بصورة عن إفادة عقارية شاملة تبين التملك المؤقت للعقارات المشتراة وفقا لأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف, وذلك فور تسجيلها على اسم المصرف المعني. في حال تعذر التسجيل النهائي للعقارات المرخص بتملكها مؤقتا يكتفى بصورة عن عقد البيع المصدق وفقا للأصول لدى الكاتب العدل والمدون لدى رئيس المكتب العقاري المعاون أو لدى القاضي العقاري. مادة 2: على المصارف أن تعمل أقصى ما بوسعها لتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا بأحكام المادة 145 من قانون النقد والتسليف. مادة 3: يعود للمجلس المركزي أن يفرض على المصرف المعني التقيد بأي إجراء يراه ضروريا لتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة مؤقتا عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف. مادة 4: على كل مصرف قام بتصفية العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة من قبله عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف أن يزود كل من مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بنسخة عن المستندات المثبتة لعملية التصفية.

مادة 5:

1 ـ على كل مصرف تعذر عليه تصفية العقارات أو

المساهمات أو حصص الشراكة المتملكة من قبله عملا

بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف خلال مهلة

السنتين المنصوص عليها في المادة المذكورة أن يكون في

ميزانيته "احتياطي عقارات للتصفية" أو "احتياطي

مساهمات وحصص شراكة للتصفية" بالعملة اللبنانية يوازي

قيمة الديون المقابلة لهذه العقارات أو المساهمات أو حصص

الشراكة وذلك أيا كانت عملة هذه الديون.

2 ـ يتم تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه

المادة على مدى خمس سنوات وبمعدل خمس (5/1) قيمة

هذه الديون سنويا.

تحتسب قيمة كل خمس عند تكوينه وفقا للمعدل الوسطي

لسعر القطع بحسب نشرة مصرف لبنان ودون أن يؤدي ذلك

استرجاع أية مبالغ تم إيداعها كاحتياطي وفقا لمعدل أعلى من

المعدل المشار إليه أعلاه, وذلك ابتداء من:

أ ـ السنة المالية 1998 فيما خص العقارات التي انتهت

مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة ولمتصف بعد.

ب ـ السنة المالية 1999 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها

مهلة تصفية العقارات.

ج ـ السنة المالية 1999 فيما خص المساهمات وحصص

الشراكة التي انتهت مهلة تصفيتها قبل وخلال السنة المذكورة

ولم تصف بعد.

د ـ السنة المالية 2000 وكل سنة لاحقة تنتهي خلالها مهلة

تصفية المساهمات وحصص الشراكة.

3 ـ يتم تكوين الاحتياطي المشار إليه في البند (1) من هذه

المادة على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنويا مقابل

العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة غير المصفاة

المتملكة استيفاء للديون موضوع المقطع "أولا" من الفقرة

(ج) من البند (4) من المادة الثانية من القرار الأساسي رقم

7694 تاريخ 18/10/2000 على 50% على الأقل من

مجموع محفظته من الديون غير المنتجة المحددة في البند (4

) المذكور.

مادة 6:

يبقى الاحتياطي المذكور في المادة "الخامسة" أعلاه, قائما

طالما لم تتم فعليا تصفية العقارات أو المساهمات أو

حصص الشراكة المتملكة.

مادة 7:

على المصارف المعنية مراجعة المجلس المركزي لمصرف

لبنان بشأن العقارات أو المساهمات أو حصص الشراكة

المتملكة عملا بأحكام المادة 154 من قانون النقد والتسليف

والتي لم تتم تصفيتها, بعد انتهاء المهلة الممنوحة لتكوين

كامل قيمة الاحتياطي المطلوب وفقا للحالات المنصوص

عنها في المادة "الخامسة" أعلاه.

مادة 8:

لا يعتبر الاحتياطي المنوه عنه أعلاه من ضمن الأموال

الخاصة عند احتساب مختلف النسب المفروضة بموجب

القوانين والأنظمة والقرارات المرعية.

مادة 9:

لا تخضع أحكام المادة 153 من قانون النقد والتسليف طوال

فترة تكوين "احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية"

المشار إليه في المادة الخامسة أعلاه المساهمات وحصص

الشراكة المتملكة من قبل المصارف استيفاء لديون موقوفة أو

مشكوك بتحصيلها في رأسمال بعض الشركات.

مادة 10:

1 ـ على مفوض المراقبة المعين لدى المصرف المعني

التحقق بصورة دورية من حسن تطبيق أحكام هذا القرار

وإعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعه على أية مخالفات

لها.

2 ـ تكلف لجنة الرقابة على المصارف بالتحقق دوريا من

تقيد المصارف المعنية بأحكام هذا القرار.

مادة 11:

يحال أي مصرف يخالف أحكام هذا القرار أمام الهيئة

المصرفية العليا ويتعرض بالتالي للعقوبات الإدارية

المنصوص عليها في المادة 208 من قانون النقد والتسليف.

كما يتعرض أيضا, هو والمسؤولون عنه, للملاحقة الجزائية

استنادا لأحكام المادة 16 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم

11614 تاريخ 4/1/1969".

المادة 1 من قرار وسيط رقم 8687 تاريخ 03/04/2004 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208056/article/1/