جميع التشريعات

قرار رقم 22 14/05/2005

تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الثالثة لانتخاب اعضاء مجلس النواب المحددين لها

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
14/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 21, 17/05/2005, ص. 315-329
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 35 تاريخ 01/06/2005 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 14/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 14323 تاريخ 19/04/2005,

بناء على القانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000

(تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب)

وتعديلاته لا سيما المادة 39 منه,

بناء على المرسوم رقم 14377 تاريخ 05/05/2005

القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء

مجلس النواب,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع في دائرة البقاع الثالثة (قضائي البقاع الغربي وراشيا) الى /211/ قلم اقتراع لانتخاب ستة نواب, 2 سني, 1 شيعي, 1 درزي, 1 ماروني, 1 روم ارثوذكس وذلك على الوجه الاتي: (بالنسبة لهذا الملف، يرجى مراجعة المركز للحصول على نسخة ورقية)

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/05/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع