جميع التشريعات

قرار رقم 41 05/05/2005

تراخيص عمل الاجانب وتفويض صلاحيات

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
05/05/2005
الجريدة الرسمية
العدد 22, 19/05/2005, ص. 2007-2008
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 05/05/2005
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل

بناء على المرسوم 14323 تاريخ 19/4/2005

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964

المعدل بالمرسوم رقم 1584 تاريخ 25/4/1984

(تنظيم عمل الاجانب)

بناء على المرسوم رقم 11/95 (تنظيم الادارات العامة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 8352 وتعديلاته

(تنظيم وزارة العمل)

بناء على اقتراح المدير العام المتعلق بوضع

اساس وضوابط لاستخدام الاجانب وحماية اليد العاملة اللبنانية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحصر تسجيل طلبات تراخيص عمل الاجانب التي تقدم لاول مرة على انواعها بالاعمال والمهن غير المحصورة باللبنانيين, والتي تحدد بقرار من وزير العمل سواء بالنسبة لاصحاب العمل او الاجراء

المادة 2

مادة 2: يحصر تسجيل طلبات تراخيص العمل على انواعها في دائرة مراقبة عمل الاجانب في الادارة المركزية للعاملين ضمن نطاق محافظة بيروت اما العاملون في المحافظات الاخرى, فيحصر تسجيل طلباتهم في الدوائر الاقليمية ضمن نطاق عمل كل دائرة

المادة 3

مادة 3: يتم تسجيل الطلبات المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار والمراجعة بشأنها واستلام المنجز منها من قبل صاحب العلاقة (صاحب العمل او الاجير) او من ينوب عنه من افراد اسرته (الزوج - الزوجة - احد الوالدين - احد الاولاد) او من قبل احد الاجراء العاملين المفوضين بذلك من المؤسسة, او من قبل محام بموجب وكالة رسمية, او من قبل ممثلي مكاتب الاستقدام بالنسبة لطلبات الخدمات المستقدمات بواسطتهم, ويعود للمدير العام تقدير الحالات الاخرى عند تعذر حضور اصحاب العلاقة

المادة 4

مادة 4: 1- يعود لرئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب في الادارة المركزية ولرؤساء الدوائر الاقليمية التابعة لوزارة العمل البت بطلبات اجازات عمل الخدم في منازل الافراد والعمال الزراعيين المبنية على موافقة مسبقة للعمل وتجديدها, شرط ان يكون الطلب متطابقا مع الموافقة المسبقة وفي حال تغيير مكان او نوع العمل, يحال الطلب مع باقي الطلبات الى رئيس مصلحة القوى العاملة بعد تدقيقها والتثبت من صحة مستنداتها وابداء الرأي فيها 2- يعود لكل من رئيس دائرة مراقبة عمل الاجانب ورؤساء الدوائر الاقليمية توقيع بطاقات اجازات العمل التي تم تسجيلها في دائرته بعد اقترانها بالموافقة من قبل المرجع المختص

المادة 5

مادة 5: يدقق رئيس مصلحة القوى العاملة في كافة المعاملات الواردة اليه وله ان يحيل ايا منها الى دائرة تفتيش العمل لاجراء التحقيق اللازم ويعود اليه البت بطلبات تجديد اجازات العمل باستثناء تلك التي تقع تحت صلاحية الوزير والمدير العام فيرفعها تسلسلا اليه مقرونة برأيه فيها وتلك التي يعود امر البت بها لرؤساء الدوائر الاقليمية

المادة 6

مادة 6: يفوض المدير العام صلاحية البت بطلبات اجازات عمل لاول مرة للاجراء والمدرسين وتجديد اجازات عمل لاصحاب العمل وممثلي الشركات ولمدراء المؤسسات ولاصحاب الاختصاصات العلمية والفنية

المادة 7

مادة 7: يعود لوزير العمل صلاحية البت بطلبات اجازات العمل لاول مرة لاصحاب العمل ولممثلي الشركات ولمدراء المؤسسات ولاصحاب الاختصاصات العلمية والفنية كما يعود لوزير العمل صلاحية البت بالموافقات المسبقة على اختلافها

المادة 8

مادة 8: تحال الطلبات الى المراجع المختصة ويتم البت بها وفقا للمهل المحددة في القرار رقم 79/1 تاريخ 08/04/2000

المادة 9

مادة 9: يلغي هذا القرار كل ما يتعارض مع مضمونه في اي قرار سابق بهذا الشأن

المادة 10

مادة 10: يبلغ هذا القرار لمن يلزم ويعمل به فور صدوره

5 ايار 2005 وزير العمل طراد حمادة