المادة 4
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق احكامه ويبلغ حيث تدعو الحاجة
قرار رقم 33 تاريخ 03/05/2005 نافذ
مادة 4: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويكلف المدير العام لصندوق الزكاة في بيروت تطبيق احكامه ويبلغ حيث تدعو الحاجة
المادة 4 من قرار رقم 33 تاريخ 03/05/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208110/article/4/