جميع التشريعات

مرسوم رقم 12227 08/04/2004

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها للسيد سمير يوسف عنيسي

النوع
مرسوم
الرقم
12227
التاريخ
08/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/04/2004, ص. 3084-3085
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12227 تاريخ 08/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959,

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000,

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سمير

يوسف عنيسي, المسجل برقم 19794 تاريخ

30/12/2003, والمتعلق بطلب تجديد رخصته

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها, للعام

2004,

بناء على المرسوم رقم 10572 تاريخ

31/07/2003 القاضي بتجديد رخصة المستدعي

للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد سمير يوسف عنيسي, لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها, في محله الكائن في المطيلب ـ العقار رقم 855/5 ـ الطريق العام ـ بناية نقولا الحاج ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان, للعام 2004, وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود