المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرة 20 من المادة 2 من المرسوم رقم 7341 تاريخ 31/1/2002 المعدلة بموجب البند د من المادة 2 من المرسوم رقم 9859 تاريخ 2/4/2003 ويستعاض عنه بالنص التالي: "20 ـ أ ـ الأصناف المعترف بها من قبل وزارة الصحة العامة على أنها دواء. ـ الأدوية البيطرية. ب ـ المواد الصيدلانية بما فيها الأصناف المعدة للاستعمال الصحي والصيدلي (كواقيات منع الحمل, الحواجز الذكرية, الفوطة والواقيات الصحية, حفاضات الأطفال والأصناف الصحية المماثلة). ج ـ الأدوات والأجهزة والمعدات الطبية".