جميع التشريعات

علم وخبر رقم 41 07/04/2004

تأسيس جمعية باسم: " جمعية اجيال الهبارية" مركزها: الهبارية - قضاء حاصبيا

النوع
علم وخبر
الرقم
41
التاريخ
07/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/04/2004, ص. 3188-3189
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 41 تاريخ 07/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية اجيال الهبارية" والمسجل

لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 2766/2 تاريخ 20/02/2004,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية أجيال الهبارية". مركزها: الهبارية ـ الشارع العام ـ ملك السيد أنور نور الدين ـ الطابق الأرضي ـ قضاء حاصبيا. غايتها: 1 ـ ثقافية. 2 ـ اجتماعية. 3 ـ بيئية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عاصم قاسم أبو علون. هادي محمد نور الدين. وليد محمد يوسف. سوسن عزات ياسين. ريتا نبيل بركات. ياسر محمد شقير. وجيه محمد علي. غادي أحمد علي. هيسم بهيج ياسين. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ياسر محمد شقير.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/4/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر