جميع التشريعات

علم وخبر رقم 43 14/04/2004

تأسيس جمعية باسم: "جمعية رعاية حالات التوحد (اوتيزم)" مركزها: عانوت - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
43
التاريخ
14/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 22, 22/04/2004, ص. 3189-3190
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 1809 تاريخ 03/12/2008 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 43 تاريخ 14/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب

1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية رعاية حالات التوحد (اوتيزم)"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 4830/2 تاريخ 02/08/2003,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية رعاية حالات التوحد (أوتيزم)". مركزها: عانوت ـ الشارع العام ـ ملك علي السيد ـ قضاء الشوف. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة لإنشاء مركز متخصص يساعد على تأهيل المصابين بالتوحد. ـ توعية الرأي العام حول هذا الاضطراب والتنسيق بين الجمعية وأهالي الأولاد المصابين بالتوحد بهدف توجيه هؤلاء نحو أفضل السبل لمساعدة أولادهم. ـ إقامة دورات تأهيلية وتدريبية لمواكبة هذه الحالة بواسطة مختصين في هذا المجال. ـ تأمين حياة كريمة للشخص المتوحد. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جمال أحمد السيد. مرفت رضوان العظمي. د. كلود جبرايل أبي سعد. سهى نمر نصر الدين. هنادي عصام مراد. لبيب محمد شمس الدين. ماري أن جورج أبو ديوان. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد لبيب محمد شمس الدين.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14/4/2004 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر