المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من السادة ديانا احمد عكره ومحمد احمد عكره وهي عبارة عن 300 كرسي مستوردة من الصين
مرسوم رقم 14403 16/05/2005
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على قانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 04/05/2005,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح دار الفتوى من السادة ديانا احمد عكره ومحمد احمد عكره وهي عبارة عن 300 كرسي مستوردة من الصين
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 16 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالة الامضاء: دميانوس قطار