المادة 1
مادة 1: يرخص لجمعية راهبات الصليب بانشاء مستشفى خاص (دار للمسنين) على العقار رقم 227 من منطقة الشيخ طابا - الجبل - العقارية - عكار - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة
مرسوم رقم 14432 23/05/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة
والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826
تاريخ 22/06/1962 وتعديلاته لا سيما القانون
رقم 546 تاريخ 20/10/2003
بناء على الطلب المقدم من جمعية راهبات الصليب
والمسجل في قلم مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة
تحت رقم 10402/2004 تاريخ 08/11/2004
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة
الصحة العامة رقم 729/م0ه0/2004 تاريخ 24/11/2004
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لجمعية راهبات الصليب بانشاء مستشفى خاص (دار للمسنين) على العقار رقم 227 من منطقة الشيخ طابا - الجبل - العقارية - عكار - بملكها - وفقا للخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة
مادة 2: ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ /102/ سريرا
مادة 3: على الجمعية صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء
مادة 4: تأخذ الجمعية صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال الغاء هذا الترخيص باحدى الطرق القانونية
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 23 ايار 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصحة العامة الامضاء: محمد جواد خليفه