النص الكامل

قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7935 تاريخ 27/09/2001 ويستبدل بالنص التالي: "يتم ايداع نسبة ال 15% المشار اليها في البند (1) من المادة الاولى من القرار الاساسي رقم 7926 تاريخ 20/09/2001 باي من العملات الاجنبية السبع الرئيسية المحددة في الجدول المرفق. تحتسب هذه النسبة على اساس سعر الاقفال الرسمي لمصرف لبنان كما هو في يوم الاربعاء الذي يشكل نهاية الفقرة التي يتم على اساسها احتساب العناصر المشار اليها في المادة الاولى اعلاه".

المادة 3 من قرار وسيط رقم 9029 تاريخ 18/05/2005 https://lebaneselegislation.com/ar/law/208226/article/3/