المادة 2
مادة 2: على المرخص له أن يدفع لخزينة الدولة قيمة الإيجار السنوي بكاملها والبالغة /26325000/ل.ل. فقط ستة وعشرون مليونا وثلاثماية وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية خلال مهلة أسبوع تسري اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه مضمون هذا المرسوم كشرط لاستلام الحانوت والعمل فيه, تحت طائلة إلغاء هذا الترخيص واعتبار المرخص له ناكلا وتطبيق أحكام المادة /135/ من قانون المحاسبة العمومية بحقه وفي حال إعادة المزايدة لا يحق له الاشتراك فيها مجددا.