جميع التشريعات

قرار رقم 293 24/04/2004

الغاء الترخيص العائد لوكالة رودولف سعادة وشركاه ش.م.ل.-فئة اولى

النوع
قرار
الرقم
293
التاريخ
24/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 24, 29/04/2004, ص. 3614
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 293 تاريخ 24/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر

والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما

المادة 23 الفقرة الثانية والثالثة

والرابعة منه,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على التقارير الواردة من الدائرة

المختصة التي تبين ان الوكالة قد اخلت

بشروط الترخيص المعطى لها,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية

المنعقدة بتاريخ 31/03/2004,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /377/ تاريخ 13/11/1964 المعطى إلى وكالة رودولف سعادة وشركاه ش.م.ل. والقائمة في بيروت ـ المرفأ ـ جادة الأفرنسيين ـ ملك دمرجيان والمقاصد الخيرية الإسلامية ـ طابق أرضي وأول ـ وذلك للأسباب الواردة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يحظر على أصحاب العلاقة تعاطي أعمال السفر والسياحة تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في: 24 نيسان 2004 مدير عام الشؤون السياحية ندى سرودك