جميع التشريعات

مرسوم رقم 12336 23/04/2004

تجديد رخصة استيراد اسلحة وذخائر ومعدات حربية لصالح القوى المسلحة اللبنانية للشركة العامة للعلاقات الدولية رجكو

النوع
مرسوم
الرقم
12336
التاريخ
23/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3622-3623
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12336 تاريخ 23/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر

بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب

القانون رقم 190 تاريخ 24/05/2000 ,

بناء على الاستدعاء المقدم من الشركة العامة

للعلاقات الدولية - رجكو ش.م.م المسجل برقم

18898 تاريخ 17/12/2003 , والمتعلق بطلب

تجديد رخصتها لاستيراد الاسلحة والذخائر

والمعدات الحربية, من الفئات الاربع الاولى,

لصالح القوى المسلحة اللبنانية, للعام 2004 ,

بناء على المرسوم رقم 9942 تاريخ 09/04/2003

القاضي بتجديد رخصة الشركة المستدعية لاستيراد

الاسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات

الاربع الاولى, لصالح القوى المسلحة اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

ووزير الدفاع الوطني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للشركة العامة للعلاقات الدولية ـ رجكو ش.م.م, (الشويفات ـ القبة ـ قضاء عاليه) لاستيراد الأسلحة والذخائر والمعدات الحربية, من الفئات الأربع الأولى, للعام 2004, شرط أن يتم استيرادها لصالح القوى المسلحة اللبنانية (جيش ـ أمن داخلي ـ أمن عام ـ أمن دولة ـ جمارك) دون غيرها, وأن يجري تسليمها مباشرة إلى تلك القوى على الموانئ البحرية أو المطار أو الحدود البرية, قبل ادخالها إلى الأراضي اللبنانية, ودون ايداعها أية مخازن خاصة.

المادة 2

مادة 2: على الشركة المرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2004

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: الياس المر وزير الدفاع الوطني الإمضاء: محمود حمود