جميع التشريعات

مرسوم رقم 12374 30/04/2004

تعديل المرسوم رقم 4822 تاريخ 02/02/2001 (تحديد تاريخ تنفيذ اخضاع الاطباء المقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاحكام قانون الضمان الاجتماعي فرع ضمان المرض والامومة)

النوع
مرسوم
الرقم
12374
التاريخ
30/04/2004
الجريدة الرسمية
العدد 25, 06/05/2004, ص. 3681-3682
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 12374 تاريخ 30/04/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ

26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي),

لا سيما المادة 9 منه المعدلة بموجب

القانون رقم 16/75 تاريخ 11/04/1975

الفقرة (اولا) البند (4),

بناء على المرسوم رقم 4822 تاريخ 02/02/2001 ,

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني

للضمان الاجتماعي بموجب القرار رقم 71

المتخذ في الجلسة عدد 28 تاريخ 08/01/2004 ,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 126/2003-2004 تاريخ 17/02/2004),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 22/04/2004 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص الفقرة (2) من المادة الأولى من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001, واستعيض عنه بالنص التالي: "2 ـ أ ـ تشتمل تقديمات ضمان المرض والأمومة المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه على تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي (الفقرة 2) فيما عدا عنايات الطبابة المقدمة للطبيب نفسه. ب ـ يستفيد من التقديمات المذكورة في البند (أ) من الفقرة ( 2) من هذه المادة, إضافة إلى الطبيب نفسه, أفراد عائلته وفقا للشروط المحددة في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته".

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/ 2001, واستعيض عنه بالنص التالي: "تحدد الاشتراكات المتوجبة على الأطباء المقبولين, لتغطية التقديمات ونفقات الإدارة وتكوين مال الاحتياط, على أساس كامل المعدل العادي المعمول به بالنسبة لصاحب العمل والمضمون, على أساس كسب حسابي شهري مقطوع مقداره /1100000/ل.ل فقط مليون ومائة ألف ليرة لبنانية".

المادة 3

مادة 3: تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا المرسوم في نظام الصندوق الداخلي وفقا لأحكام المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي.

المادة 4

مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 30 نيسان 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير العمل الإمضاء: اسعد حردان