ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ
26/09/1963 (قانون الضمان الاجتماعي),
لا سيما المادة 9 منه المعدلة بموجب
القانون رقم 16/75 تاريخ 11/04/1975
الفقرة (اولا) البند (4),
بناء على المرسوم رقم 4822 تاريخ 02/02/2001 ,
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي بموجب القرار رقم 71
المتخذ في الجلسة عدد 28 تاريخ 08/01/2004 ,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 126/2003-2004 تاريخ 17/02/2004),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 22/04/2004 ,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص الفقرة (2) من المادة الأولى من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001, واستعيض عنه بالنص التالي: "2 ـ أ ـ تشتمل تقديمات ضمان المرض والأمومة المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه على تقديمات العناية الطبية في حالتي المرض والأمومة المنصوص عليها في المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي (الفقرة 2) فيما عدا عنايات الطبابة المقدمة للطبيب نفسه. ب ـ يستفيد من التقديمات المذكورة في البند (أ) من الفقرة ( 2) من هذه المادة, إضافة إلى الطبيب نفسه, أفراد عائلته وفقا للشروط المحددة في المادة 14 من قانون الضمان الاجتماعي وتعديلاته".
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/ 2001, واستعيض عنه بالنص التالي: "تحدد الاشتراكات المتوجبة على الأطباء المقبولين, لتغطية التقديمات ونفقات الإدارة وتكوين مال الاحتياط, على أساس كامل المعدل العادي المعمول به بالنسبة لصاحب العمل والمضمون, على أساس كسب حسابي شهري مقطوع مقداره /1100000/ل.ل فقط مليون ومائة ألف ليرة لبنانية".
مادة 3: تحدد دقائق تطبيق أحكام هذا المرسوم في نظام الصندوق الداخلي وفقا لأحكام المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي.
مادة 4: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 30 نيسان 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الإمضاء: اسعد حردان